مجازاة المطعون ضده إدارياً بالوقف عن العمل ثلاثة أشهر لارتكابه مخالفات إدارية . نقله لوظيفة أخرى تماثل درجته وبذات المجموعة النوعية . صحيح . قضاء الحكم المطعون فيه ببطلان قرار النقل . خطأ .
الطعن
رقم ۷۷۳ لسنة ٦۸ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۱/۱۲/۰٤
الدائرة
الدوائر العمالية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.