إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة : المنازعة في الأجرة ". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون " .
الموجز
الإخلاء لعدم الوفاء بالأجرة . شرطه . ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بها . منازعة المستأجر جدياً في مقدارها أو استحقاقها. وجوب الفصل في هذه المنازعة باعتبارها مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء دون حاجة إلى رفع دعوى أصلية أو فرعية بالمنازعة . علة ذلك.
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أنه يشترط للحكم بالإخلاء بسبب التأخير في سداد الأجرة ثبوت تخلف المستأجر عن الوفاء بالأجرة ، فإذا كانت الأجرة متنازعاً عليها من جانب المستأجر منازعة جدية سواء في مقدارها أو في استحقاقها فإنه يتعين على المحكمة قبل أن تفصل في طلب الإخلاء أن تعرض لهذا الخلاف وتقول كلمتها فيه باعتباره مسألة أولية لازمة للفصل في طلب الإخلاء المعروض عليها ثم تقضى بعد ذلك فيه على ضوء ما يكشف عنه وجه الحق في هذا النزاع دون حاجة للمستأجر إلى رفع دعوى أصلية أو فرعية بالمنازعة لأن ما يجوز له طلبه بطريق الدعوى يجوز له إبداؤه بطريق الدفع .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / نبيل أحمد عثمان " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين / عبد الرحيم زكريا يوسف ، عمرو محمد الشوربجى أشرف عبد الحى القبانى و محمد جلال عبد العظيم " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمد صبيح . وأمين السر السيد / محمد محيى الدين مصطفى السقا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 13 من…

