شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

قضاة "عدم الصلاحية لنظر الدعوى : مناطه " " ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية ".

الموجز

ابداء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه رأيها في واقعة مماثلة ونشره في أحدى الجرائد . عدم كفايته لتحقق أياً من حالات عدم صلاحيتها لنظر الدعوى المطروحة .

القاعدة

إذ كان ما آثاره الطاعن بوجه النعى من نعت هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم الصلاحية لسبق إبدائها رأيها في واقعة مماثلة نشر بجريدة الأهرام الاقتصادي بتاريخ 14/12/2008 فهذا الادعاء بمجرده منفرداً لا يكفى لتحقق هذا الوصف ولا يعد مانعاً من نظر المحكمة للدعوى المطروحة ولا يتحقق به أياً من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة بالمادة 146 من قانون المرافعات سالفة الإشارة ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الادعاء باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا