قضاة "عدم الصلاحية لنظر الدعوى : مناطه " " ما لا يعد سبباً لعدم الصلاحية ".
الموجز
ابداء هيئة المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه رأيها في واقعة مماثلة ونشره في أحدى الجرائد . عدم كفايته لتحقق أياً من حالات عدم صلاحيتها لنظر الدعوى المطروحة .
القاعدة
إذ كان ما آثاره الطاعن بوجه النعى من نعت هيئة المحكمة التى أصدرت الحكم المطعون فيه بعدم الصلاحية لسبق إبدائها رأيها في واقعة مماثلة نشر بجريدة الأهرام الاقتصادي بتاريخ 14/12/2008 فهذا الادعاء بمجرده منفرداً لا يكفى لتحقق هذا الوصف ولا يعد مانعاً من نظر المحكمة للدعوى المطروحة ولا يتحقق به أياً من حالات عدم الصلاحية المنصوص عليها في الفقرة الخامسة بالمادة 146 من قانون المرافعات سالفة الإشارة ولا يعيب الحكم المطعون فيه التفاته عن الرد على هذا الادعاء باعتباره دفاعاً ظاهر الفساد .

