شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام

عمل"العاملون بالقطاع العام:إنهاء الخدمة بالاستقالة". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : مخالفة الثابت بالأوراق" .

الطعن
رقم ۱۱۷٥ لسنة ٦۹ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۲۰۱۲/۰۳/۲۸⁩

الموجز

عدم ثبوت تقديم الطاعنين استقالاتهم من العمل أو طلبهم الخروج للمعاش المبكر للحصول على أرض زراعية من جهة عملهم . مؤداه . إنهاء خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة . أثره . استحقاقهم المعاش الكامل . قضاء الحكم المطعون فيه بان إنهاء خدمة الطاعنين كان لاستلامهم أرض زراعية من جهة عملهم ثبت شراؤهم لها منها . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك .

القاعدة

إذ كانت الأوراق قد خلت مما يُثبت أن الطاعنين تقدموا باستقالاتهم من العمل أو طلبوا الخروج إلى المعاش المبكر للحصول على أرض زراعية من جهة عملهم وكان تملكهم لهذه الأراضى بطريق الشراء من الجهة التى كانوا يعملون بها لا يدل بذاته على أن إنهاء خدمتهم كان بسبب الاستقالة وإذ كان الثابت من قرارات إنهاء خدمة الطاعنين أن إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة، فإنه يكون قد توافر لهم شروط استحقاق المعاش الكامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن إنهاء خدمة الطاعنين كان بسبب استلامهم أرض زراعية من جهة عملهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق .

مبادئ ذات صلة

  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • عمل "سلطة مجلس الإدارة: مكافأة نهاية الخدمة: كيفية احتسابها". حُكم "عيوب التدليل: مخالفة القانون".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
  • نقض "الخصوم في الطعن بالنقض: الخصم الحقيقي". حُكم "حجية الأحكام: شروط الحجية". قوة الأمر المقضي "أثر اكتساب قوة الأمر المقضي".
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا