عمل"العاملون بالقطاع العام:إنهاء الخدمة بالاستقالة". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : مخالفة الثابت بالأوراق" .
الموجز
عدم ثبوت تقديم الطاعنين استقالاتهم من العمل أو طلبهم الخروج للمعاش المبكر للحصول على أرض زراعية من جهة عملهم . مؤداه . إنهاء خدمتهم بسبب إلغاء الوظيفة . أثره . استحقاقهم المعاش الكامل . قضاء الحكم المطعون فيه بان إنهاء خدمة الطاعنين كان لاستلامهم أرض زراعية من جهة عملهم ثبت شراؤهم لها منها . خطأ ومخالفة للثابت بالأوراق . علة ذلك .
القاعدة
إذ كانت الأوراق قد خلت مما يُثبت أن الطاعنين تقدموا باستقالاتهم من العمل أو طلبوا الخروج إلى المعاش المبكر للحصول على أرض زراعية من جهة عملهم وكان تملكهم لهذه الأراضى بطريق الشراء من الجهة التى كانوا يعملون بها لا يدل بذاته على أن إنهاء خدمتهم كان بسبب الاستقالة وإذ كان الثابت من قرارات إنهاء خدمة الطاعنين أن إنهاء الخدمة بسبب إلغاء الوظيفة، فإنه يكون قد توافر لهم شروط استحقاق المعاش الكامل ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر وجرى في قضائه على أن إنهاء خدمة الطاعنين كان بسبب استلامهم أرض زراعية من جهة عملهم فإنه يكون قد أخطأ في تطبيق القانون وخالف الثابت بالأوراق .

