دعوى " الطلبات في الدعوى " . محكمة الموضوع .
الموجز
تطبيق القانون على وجهه الصحيح . واجب على القاضى دون طلب الخصوم .
القاعدة
المقرر قانوناً أن تطبيق القانون على وجهه الصحيح لا يحتاج إلى طلب من الخصوم بل هو واجب القاضى الذى عليه ومن تلقاء نفسه أن يبحث عن الحكم القانوني المنطبق على الواقعة المطروحة عليه وأن ينزل هذا الحكم عليها . (1)

