الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةإفلاس " حكم شهر الإفلاس : بالنسبة للدائنين " " للمدين المفلس " " وكيل الدائنين " . أهلية " أهلية التقاضى : الحكم بإشهار الإفلاس " .الطعنرقم ۱۲۸٦۹ لسنة ۷۸ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۷/۰۱/۱٦الدائرةالدوائر المدنيةالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول