نقض " الخصوم في الطعن بالنقض : الخصوم بصفة عامة " .
الموجز
الاختصام في الطعن بالنقض . عدم كفاية كون الخصم طرفاً في الحكم المطعون فيه . وجوب منازعته خصمه وتوجيه طلبات إليه أو منه ووجود مصلحة له في الدفاع عن الحكم . عدم توجيه طلبات إليه أو القضاء له أو عليه بشئ . أثره . عدم قبول الطعن . عدم توجيه طلبات للمطعون ضدهم من ثانياً حتى سادساً أو القضاء لهم أو عليهم بشئ أو تعلق أسباب الطعن بهم . أثره . عدم قبول الطعن بالنسبة لهم .
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض - أنه لا يكفى فيمن يُختصم في الطعن أن يكون طرفاً في الدعوى التى صدر فيها الحكم المطعون فيه بل يجب أن يكون قد نازع خصمه في طلباته , وأن يكون له مصلحة في الحكم المطعون فيه حين صدوره , فإن لم توجه إليه طلبات ولم يقض له أو عليه بشئ , فإن الطعن يكون بالنسبة له غير مقبول (1). لما كان ذلك , وكان البين من الأوراق أن المطعون ضدهم من ثانياً حتى سادساً قد تدخلوا في الدعوى أمام محكمة أول درجة التى قضت بقبول تدخلهم شكلاً ورفضه موضوعاً , وإذ وقفوا من خصومة الاستئناف موقفاً سلبياً بعدم الطعن على الحكم السالف بيانه , ولم يقض الحكم المطعون فيه لهم أو عليهم بشئ , ولم تتعلق بهم أسباب الطعن , فلا مصلحة من اختصامهم في الطعن , ويتعين عدم قبوله بالنسبة لهم .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأحد" (ب) المدنية برئاسة السيد القاضى / سيد عبد الرحيم الشيمى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / محمد عبد المحسن منصور ، شهاوى إسماعيل عبد ربه هشام عبد الحميد الجميلى و محمد سراج الدين السكرى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / محمود قاسم أمين . وأمين السر السيد / ماجد أحمد زكى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم…

