أشخاص اعتبارية . تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع : المسئول عن التعويض ". حق " حق التقاضى ". دعوى " شروط قبول الدعوى : الصفة الموضوعية . استخلاص توافر الصفة في الدعوى " " شروط قبول الدعوى : الصفة الإجرائية : صاحب الصفة في تمثيل وحدات الحكم المحلى ". مسئولية " المسئولية التقصيرية ". محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص توافر الصفة " نيابة " النيابة القانونية ".
الموجز
وحدات الحكم المحلى . لكل منها شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات وذمة مالية خاصة بها وممثل قانونى له حق التعامل مع الغير وأمام القضاء . رئيس المدينة . صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية قبل الغير ولدى القضاء فيما يدخل في نطاق اختصاصه . المواد 1، 2، 4، 35، 43، 51 ، 69 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 التنفيذية و م7 من اللائحة التنفيذية .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن مفاد نصوص المواد 1، 2، 4، 35، 43 ، 51 ، 69 من قانون نظام الحكم المحلى رقم 43 لسنة 1979 ، المادة 7 من اللائحة التنفيذية للقانون أن المشرع قد جعل لكل وحدة من وحدات الحكم المحلى شخصية اعتبارية مستقلة عن باقى الوحدات ولكل منها ذمة خاصة بها وحدد الممثل القانوني لها الذى له حق التعامل مع الغير وتمثيل الوحدة المحلية أمام القضاء مما مقتضاه أن رئيس المدينة يكون هو وحده صاحب الصفة في تمثيل وحدته المحلية وهى الملتزمة قبل الغير فيما يدخل في نطاق اختصاصه طبقاً لأحكام القانون ومن بينها شق الطرق والشوارع ورصفها وصيانتها داخل المدينة وأن يكون هو وحده المسئول عن تعويض الأضرار التى تحدث للغير بسبب إقامة هذه المشروعات .

