ضرائب " ماهية الضريبة " . رسوم .
الموجز
الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه . نشاط خاص أتاه الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفته .
القاعدة
الضريبة – وعلى ما جرى به قضاء محكمة النقض – هى فريضة مالية تفتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها ، يدفعونها بصفه نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها ، وهى تفرض مرتبطة بمقدرتهم التكليفية ، ولا شان لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها ، أما الرسم فإنه يستحق مقابل نشاط خاص أتاه الشخص العام عوضا عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمــــة النقــض الدائرة المدنية والتجارية ----- برئاسة السيد المستشــــــــــــار / نعيــــــــــــــم عبــــد الغفـــــــــــــــــار نائب رئيس المحكمــــــــــــة وعضوية السادة المستشارين/ ســـــمــــــيـــــــــــــــر حـــــســـــــــــــــــــن ، محمد عــــاطـــــــف ثابــــت أبو بكر أحمد إبراهيـــــــــم " نواب رئيس المحكمـة " وإسماعـيـل بـرهـان أمرالله بحضور السيد رئيس النيابة / محمود صبرى . وحضور السيد أمين الســر / خالد حسن حوا . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الخميس 21 من شوال سنة 1436 هـ الموافق 5 من…

