حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال " .
الموجز
الفساد في الاستدلال . ماهيته . ( مثال في إيجار ) .
القاعدة
المقرر أن أسباب الحكم تعتبر مشوبة بالفساد في الاستدلال إذا انطوت على عيب يمس سلامة الاستنباط ويتحقق ذلك إذا استندت المحكمة في اقتناعها إلى أدلة غير صالحة من الناحية الموضوعية للاقتناع بها أو إلى عدم فهم الواقعة التى ثبتت لديها أو وقوع تناقض بين هذه العناصر كما في حالة عدم اللزوم المنطقى للنتيجة التى انتهت إليها المحكمة بناء على تلك العناصر التى ثبتت لديها ، لما كان ذلك وكان الحكم المطعون فيه قد عول في قضائه بتقدير أجرة العين محل النزاع طبقاً لأحكام القانون 49 لسنة 1977 على ما استخلصه من تقرير الخبير المنتدب في الدعوى من أن وحدات العقار الكائن به العين قد بدء في إنشائها عام 1981 في حين أن التقرير المشار إليه لم يحدد تاريخ إنشاء كل من الوحدات سالفة البيان في تلك السنة على وجه التحديد والقطع بما لا يصلح معه في حد ذاته كقرينة على بيان هذا التاريخ وما يترتب عليها من تطبيق القواعد الموضوعية المتعلقة بتقدير الأجرة في أى من القانونين رقمى 49 لسنة 1977 أو 136 لسنة 1981 ومن ثم فإنه يكون قد اخطأ في تطبيق القانون وشابه الفساد في الاستدلال وقد حجبه هذا الخطأ عن بحث تاريخ إتمام إنشاء العين المؤجرة للطاعن الذى يعتد به في هذا الصدد بما يشوبه أيضاً بالقصور في التسبيب .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ------------ باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية ------- المؤلفة من السيد المستشار / ريمون فهيم إسكندر نائب رئيس المحكمة رئيساً وعضوية السادة المستشارين / سيد قايد وعبد الله فهيم عبد الغفار المنوفى " نواب رئيس المحكمة " ونبيل فوزى إسكندر أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / مجدى عبد الصمد . وأمين السر السيد / مرزوق شافعى صالح فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 3 من…

