حكم " عيوب التدليل : ما يُعد قصوراً " . دعوى " الدفاع فيها " .
الموجز
قضاء الحكم الإبتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه بثبوت خطأ الطاعنة تأسيساً على عدم توفيرها وسائل الأمان والسلامة المهنية بالمنشأة . دون تحقيق دفاعها . قصور .
القاعدة
إذ كان الثابت في الأوراق أن الطاعنة تمسكت في دفاعها أمام محكمة الموضوع بأن المطعون ضده هو الذى تسبب بخطئه في وقوع الحادث إذ سقطت منه القارورة داخل الماكينة أثناء تشغيلها فوضع يده لإلتقاطها دون إيقاف الماكينة وطلبت ندب خبير متخصص لمعاينة الماكينة والوقوف على المُتسبب في الحادث ، وكان البين من الحكم الإبتدائى المؤيد لأسبابه بالحكم المطعون فيه أنه لم يستجب لطلب الطاعنة واقتصر في تأسيس قضائه على ثبوت الخطأ في جانبها على مجرد القول بعدم توفير الطاعنة وسائل الأمان في الماكينة بعدم وجود غطاء عليها وعدم توفير وسائل الأمن والسلامة المهنية بالمنشأة وهى تقريرات قاصرة لا تكفى لحمل الحكم ولا تصلح رداً على دفاع الطاعنة في هذا الخصوص مع أنه دفاع جوهرى لو كان الحكم قد عنى ببحثه وتمحيصه لجاز أن يتغير به وجه الرأى في الدعوى فإنه يكون مشوباً بالقصور في التسبيب

