نقض وإبرام
الموجز
نقض و إبرام . محكوم عليه . إبداؤه رغبته في رفع نقض عن الحكم إلي كاتب السجن . إثبات ذلك كتابة علي أوراق تنفيذ الحكم . توقيع المحكوم عليه علي ذلك . يعتبر تقريرا بالطعن
القاعدة
إذا كان الثابت من أوراق تنفيذ الحكم أن المحكوم عليه تقدم في يوم صدور الحكم إلى كاتب السجن و أبدى رغبته في رفع نقض عن الحكم ، و أثبت ذلك كتابة على الأرواق ، و وقع المحكوم عليه على ما أثبت من ذلك ، فإن هذا الذى حصل من الطاعن لدى كاتب السجن ، و هو من المختصين بتحرير تقارير الطعن في الأحكام ، يعد قانوناً تقريراً بالطعن و لو أنه لم يحرر على النموذج المخصص لذلك حسب التعليمات .

