مخدرات
الموجز
القنب الهندي . ماهيته
القاعدة
القنب الهندى " الحشيش " الوارد ذكره في الفقرة السادسة من المادة الأولى من قانون المواد المخدرة إنما هو القمم المجففة المزهرة أو المثمرة من السيقان الإناث لنبات الكنابيس ساتيفا " Cannabis Sativa " الذى لم تستخرج مادته الصمغية أياً كان الإسم الذى يعرف به في التجارة .

