تأمين " أنواع التأمين : التأمين الإجبارى من المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث السيارات " . تعويض " تعيين عناصر التعويض " " تقدير التعويض " . حكم " عيوب التدليل : مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . قانون " سريانه من حيث الزمان .
الموجز
التزام شركات التأمين المؤمن من مخاطر المركبات السريعة لديها بتعويض المضرور أو ورثته . حالاته . الوفاة والعجز الكلى والجزئى المستديم والأضرار التى تلحق بممتلكات الغير . الحد الأقصى لمقدار مبلغ التأمين . م 8 ق 72 لسنة 2007 . إثبات العجز ومقدار التأمين المستحق . مناطه . م 3 من قرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 باللائحة التنفيذية للقانون المشار إليه والجدول المرفق .
القاعدة
النص في المادة الثامنة من القانون رقم 72 لسنة 2007 بإصدار قانون التأمين الإجبارى عن المسئولية المدنية الناشئة عن حوادث مركبات النقل السريع داخل جمهورية مصر العربية والمعمول به اعتباراً من 30/6 /2007 على أن " تؤدى شركة التأمين مبلغ التأمين المحدد عن الحوادث المشار إليها في المادة (1) من هذا القانون إلى المستحق أو ورثته وذلك دون الحاجة إلى اللجوء إلى القضاء في هذا الخصوص ، ويكون مبلغ التأمين الذى تؤديه شركة التأمين مقداره أربعون ألف جنيه في حالة الوفاة أو العجز الكلى المستديم . " والنص في المادة الثالثة من اللائحة التنفيذية لهذا القانون الصادرة بقرار وزير الاستثمار رقم 217 لسنة 2007 على أن " يكون إثبات العجز الناشئ عن حوادث مركبات النقل السريع بمعرفة الجهة الطبية المختصة ، ويصرف مبلغ التأمين وفقاً للنسب المبينة بالجدول المرفق بهذه اللائحة " وقد ورد بهذا الجدول في بنده الأول حالات العجز الكلى المستديم ومن بينها فقد الذراعين أو اليدين معتبراً عجز الطرف أو العضو كله أو بعضه عجزاً مطلقاً نهائياً عن أداء وظيفته في حكم الطرف أو العضو المفقود ..." ومفاد ذلك أن المشرع وضع بهذه النصوص حكماً جديداً ، على خلاف ما كانت تقضى به المادة الخامسة من القانون الملغى رقم 652 لسنة 1955 ، حصر بمقتضاها الحالات التى تلتزم فيها شركات التأمين بتعويض المضرور أو ورثته من حوادث مركبات النقل السريع وهى حالات الوفاة والعجز الكلى المستديم ، والعجز الجزئى المستديم ، فضلاً عن الأضرار التى تلحق بممتلكات الغير، ووضع حداً أقصى لمبلغ التأمين المستحق في كل حالة وذلك مراعاةً للحالة الاقتصادية لشركات التأمين ، ففى حالة الوفاة والعجز الكلى المستديم لا يتجاوز مبلغ التأمين أربعين ألف جنيه عن الشخص الواحد وناط بالجهة الطبية المختصة إثبات هذا العجز وتحديد نسبته .

