تأمين " أقسام التأمين : التأمين الإجباري من حوادث السيارات : ماهيته والمقصود به : نطاق المستفيدين من التأمين الإجباري من حوادث السيارات ". تعويض " التعويض عن الفعل الضار غير المشروع: المستحق للتعويض: المستحقون للتعويض عن الأضرار لناجمة عن حوادث السيارات " . حكم " عيوب التدليل: مخالفة القانون والخطأ في تطبيقه " . مسئولية " المسئولية العقدية : مسئولية شركة التأمين الناشئة عن عقد التأمين " .
الموجز
التأمين الإجباري الذي يعقده مالك السيارة إعمالاً للمادة 11 ق 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور. ماهيته. تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير. مقصوده. حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر. مؤداه. عدم تغطيته ما يلحق مالك السيارة من أضرار نتيجة الحادث الذي تكون سيارته المؤمن عليها هي أداته سواء كان الضرر قد وقع عليه مباشرة أم وقع على غيره وارتد إليه. م 5 ق 652 لسنة 1955 وم11 ق 66 لسنة 1973والشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري المشار إليه.
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن النص في المادة الخامسة من القانون رقم 652لسنة 1955 بشأن التأمين الاجباري من المسئولية الناشئة عن حوادث السيارات على أن" يلتزم المؤمن بتغطية المسئولية المدنية الناشئة عن الوفاة أو عن أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من حوادث السيارة إذا وقعت في جمهورية مصر وذلك في الأحوال المنصوص عليها في المادة 6 من القانون رقم 449 لسنة 1955 "والنص في الشرط الأول من وثيقة التأمين المطابقة للنموذج الملحق بقرار وزير المالية والاقتصاد رقم 152 لسنة 1955 الصادر تنفيذاً للمادة الثانية من قانون التأمين الإجباري سالف الذكر على سريان التزام المؤمن بتغطية المسئولية الناشئة عن الوفاة أو أية إصابة بدنية تلحق أي شخص من الحوادث التي تقع من السيارة المؤمن عليها لصالح الغير أياً كان نوع السيارة مؤداه أن التأمين الإجباري الذى يعقده مالك السيارة إعمالاً لحكم المادة 11 من القانون 66 لسنة 1973 بإصدار قانون المرور المقابلة للمادة السادسة من القانون 449 لسنة 1955 ، هو تأمين ضد مسئوليته المدنية عن حوادثها لصالح الغير استهدف المشرع به حماية المضرور وضمان حصوله على حقه في التعويض الجابر للضرر الذي نزل به ، ومن ثم فإنه لا يغطي ما يلحق مالك السيارة من أضرار نتيجة الحادث الذى تكون هي أداته يستوي في ذلك أن يكون الضرر وقع عليه مباشرة أو وقع على غيره وارتد إليه.
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الأحد (ب) المدنية === برئاسة السيد القاضي / سيد عبد الرحيم الشيمي نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / طلبه مهنى محمد ، أحمد شكري عبد الحليم شهاوى إسماعيل عبد ربه ، مصطفى معتمد حمدان " نواب رئيس المحكمة " بحضور السيد رئيس النيابة / معتز زكريا. وحضور السيد أمين السر/ فتحي حمادة عبد الرحمن. في الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالي بمدينة القاهرة في يوم الأحد الموافق 1 من جماد…

