حكم .
الموجز
تسبيبه .إقامة قضائه على ثبوت أمر كان قد قرر عدم ثبوته . تناقض في الأسبابه يستوجب نقضه . مثال .
القاعدة
إذا كان المستفاد مما أورده الحكم أن من ضمن الأسس الجوهرية لقضائه أن البائع عمل على نزع ملكية العين المبيعة غدراً بالمشترى و غشاً منه له و مكراً سيئاً أوعز به جراً لمنفعة نفسه ، و أن المبلغ المقضي به هو تعويض الضرر الناشئ من ذلك ، و لكن كان هذا الحكم ، عند إيراده دفاع ورثة المشترى ، قال إنهم يذهبون إلى أن الدائن نازع الملكية لم يكن إلا أداة يحركها البائع و إن هذا الأخير هو الذى نزع الملكية فعلاً و باشر إجراءتها ، و رد على هذا الدفاع بقوله إن هذا الذى يقولونه ، و إن كان الظاهر يؤيده ، لا يمكن الجزم به لعدم قيام الدليل المثبت له ، فهذا الحكم يكون قد أقام قضاءه على ثبوت الأمر الذى كان قد قرر عدم ثبوته ، و بهذا يكون متناقض الأسباب مستوجب النقض .

