رسوم . ضرائب .
الموجز
الضريبة . ماهيتها . فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها دون أن يعود عليهم نفعاً . ارتباطها بمقدرتهم التكليفية لا بما يعود عليهم من فائدة . الرسم . مناط استحقاقه خدمة محدده أداها الشخص العام وإن لم يكن بمقدار تكلفتها .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يوجد فارق بين مفهوم الضريبة ومفهوم الأعباء المالية الأخرى ومن بينها الرسم , فالضريبة هى فريضة مالية تقتضيها الدولة جبراً من المكلفين بأدائها يدفعونها إليها بصفة نهائية دون أن يعود عليهم نفع خاص من وراء التحمل بها وهى تفرض مرتبطة بقدرتهم التكليفية ولا شأن لها بما قد يعود عليهم من فائدة بمناسبتها , أما الرسم فإنه يستحق مقابل خدمة محددة أداها الشخص العام عوضاً عن تكلفته وإن لم يكن بمقدارها
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / صلاح سعداوى سعد " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / عبد العزيز إبراهيم الطنطاوى ، شريف حشمت جادو عمر السعيد غانم " نواب رئيس المحكمة " وأحمد كمال حمدى . بحضور السيد رئيس النيابة العامة لدى محكمة النقض / عماد الدين عبد السلام . وأمين السر السيد / عاطف أحمد القطامى . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة . فى يوم الأربعاء 12…

