محكمة الموضوع " سلطتها في فهم الواقع ومسائل الالتزام " .
الموجز
محكمة الموضوع . سلطتها في تحديد طبيعة الالتزام والملتزم به . أصلياً غير كفيل له أو تابعاً كفيلاً به . شرطه . أن يكون سائغاً لا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض – أن استخلاص ما إذا كان الالتزام أصلياً فلا يعتبر الملتزم كفيلاً أو التزاماً تابعاً فيعتبر كفيلاً من سلطة محكمة الموضوع ولا سلطان عليها في ذلك من محكمة النقض مادام استخلاصها سائغاً ولا يخالف الثابت بالأوراق ولا خروج فيه على المعنى الظاهر لعبارات العقد .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ باسم الشعب محكمـة النقـض الدائرة المدنية دائرة الأربعاء (أ) المدنية ـــــــ برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمـــة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجــــــــــــــــوى ، محمــــــــــود العتيـــــــــــق عمـرو يحيى القاضى و صـــــــــلاح بــــــــــــــــدران نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / وليد الشرقاوى . وأمين السر السيد / محمد محمود عبد المجيد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأربعاء 18 من شعبان سنة…

