نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل " .
الموجز
الطعن بالنقض . وجوب أن يقدم الخصوم الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن . م255 مرافعات
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه يتعين على الخصوم في الطعن بطريق النقض عملاً بالفقرة الثانية من المادة " 255 " من قانون المرافعات المعدل أن يقدموا الدليل على ما يتمسكون به من أوجه الطعن وإلا أصبح النعى مفتقراً إلى دليله .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار /أحمد إبراهيم سليمان نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لــــــــبيب خلف ، د/أحمد مصطفى الوكيل حازم المهندس قنديل و أســــــــــــامة جعفر محمد " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / أحمد أمين . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 30 من رجب سنة…

