نقض " أسباب الطعن : السبب المفتقر للدليل " .
الموجز
عدم تقديم الشركة الطاعنة رفق طعنها صورة رسمية من محاضر الجلسات أو المذكرات أو صحيفة الاستئناف والإعلانات التى تفيد سبق تمسكها بالدفع باعتبار الاستئناف كأن لم يكن . أثره . عدم قبول الطعن .
القاعدة
إذ كان البين من الحكم المطعون فيه أنه بنى قضاءه بإلزام الطاعنة بالتعويض المقضي به على سند من توافر مسئولية المتبوع عن أعمال تابعه غير المشروعية ، فإنه لا يكون قد خالف القانون .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / أحمد إبراهيم سليمان نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لــــــــبيب خلف ، محمود محمد العيسوى زكــريا إسماعيل على و نور الدين عبد الله جامع " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / فيصل النيا . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 9…

