تأديب " صلاحية ". حكم " الطعن في الحكم ". مرتبات .
الموجز
حكم مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية . امتناع الطعن عليه بأى طريق من طرق الطعن . مقتضاه . عدم مباشرته لاعمال الوظيفة من تاريخ صدور الحكم . أثره . عدم استحقاقه للأجر والبدلات . علة ذلك . قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل مناط الاستحقاق . لا يغير من ذلك القضاء بعدم دستورية م 98 ق السلطة القضائية .
القاعدة
لما كان الحكم الصادر من مجلس الصلاحية بنقل الطالب إلى وظيفة غير قضائية لا يجوز الطعن فيه بأى طريق من طرق الطعن طبقا للمادتين 107،111 من قانون السلطة القضائية رقم 46 لسنة 1972 ، وكان من مقتضى هذا الحكم البات أن يمتنع على الطالب من تاريخ صدوره مباشرة أعمال الوظيفة القضائية ، وكان مناط استحقاق الأجر والبدلات هو قيام رابطة التوظف ومزاولة العمل القضائي ، وكان الطالب قد انتهت ولايته للعمل القضائي اعتباراً من تاريخ صدور الحكم من مجلس الصلاحية في 10/3/1995 بنقله الى وظيفة غير قضائية ، ومن ثم يكون طلبه استحقاق الراتب والبدلات بعد هذا التاريخ على غير أساس متعينا رفضه ولا يغير من ذلك ما آثاره الطالب من القضاء بعدم دستورية الفقرة الأخيرة من المادة 98 من قانون السلطة القضائية فيما نصت عليه من انه لا يمنع من الجلوس في هيئة مجلس التأديب سبق الاشتراك في طلب رفع دعوى الصلاحية إذ ينحسر عن هذه المحكمة التعرض للأحكام الصادرة من مجلس الصلاحية فلا ينعقد ثمة اختصاص لها بنظرها .

