تأديب " تنبيه " . جزاء . حكم . تسبيبه " التسبيب المعيب " .
الموجز
ثبوت أن الوقائع المنسوبة إلى الطاعن لم تبلغ من الجسامة جداً من شأنه أن يبرر توجيه التنبيه إليه . مؤداه . صيرورة القرار الصادر بتوجيه التنبيه إليه مشوباً بإساءة إستعمال السلطة . أثره . إلغاؤه .
القاعدة
إذ كان ذلك ، وكان الثابت بتحقيقات الشكوى رقم ....... لسنة 2006 حصر عام التفتيش القضائي أن القدر المتيقن في حق الطاعن من أفعال ، أنه لم يورد في أسباب حكمه الرد على الدفع المثار من الحاضر عن المتهمة الأولى بشأن توقيعها الثابت على الشيك موضوع الجنحة رقم ..........لسنة 2006 سيدى جابر . لما كان ذلك وكانت الواقعة على هذا النحو لم تبلغ حداً من الجسامة التى يمكن معه القول ، بأن الطاعن قد ارتكب خطأ مهنياً جسيماً ، أو أخل بواجبات ومقتضيات وظيفته إخلالاً جسيماً ، يقتضى معه توجيه التنبيه إليه ، ومن ثم يكون القرار المطعون فيه جاء مشوباً بإساءه استعمال السلطة لتجاوزه حد المشروعية في تقدير الجزاء ، وإذ خالف الحكم المطعون فيه هذا النظر فإنه يكون معيباً .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض دائرة رجال القضاء -------------- برئاسة السيد القاضى / عبد المنعم الشهاوى نائب رئيس المحكمة والسادة القضاة / فراج عباس ، موسى مرجان حسن أبو عليو ، عز الدين عبد الخالق عمر " نواب رئيس المحكمة " والسيد رئيس النيابة / محمود منصور وأمين السر السيد / طارق عادل محمد . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بمدينة القاهرة بدار القضاء العالى . فى يوم الثلاثاء 11 من جماد الآخر سنة 1431 ه الموافق 25 من مايو…

