دفع فرعي
الموجز
دفع فرعي . الفصل فيه . لا يمنع القاضي من النظر في موضوع الدعوى .
القاعدة
ليس في القانون ما يمنع القاضى من النظر في موضوع الدعوى بعد أن يكون قد حكم في دفع فرعى فيها ، بل إن المادة 240 من قانون تحقيق الجنايات إذ خولت المحكمة الفصل في المسائل الفرعية التى تعرض لها أثناء نظر الدعوى قد أجازت لها أن تفصل بعد ذلك في الموضوع .

