نقض " أثر نقض الحكم " .
الموجز
القضاء بصحة ونفاذ عقد البيع . شرطه . سداد كامل الثمن . مخالفة ذلك . أثره . عدم قبول الدعوى . صدور حكم برفض الطلب العارض بتكملة الثمن هو الأساس لحكم الصحة والنفاذ في الدعوى الأصلية . مؤداه . نقض الحكم الصادر في الطلب العارض يترتب عليه نقض الحكم في الدعوى الأصلية . م 271/1 مرافعات .
القاعدة
إذ إنه يشترط للقضاء بصحة ونفاذ عقد البيع سداد كامل الثمن وإلا كانت الدعوى غير مقبولة ، إذ كان الحكم الصادر برفض الطلب العارض بتكملة الثمن هو الأساس لحكم الصحة والنفاذ في الدعوى الأصلية فإن نقض الحكم الصادر في الطلب العارض يترتب عليه نقض الحكم في الدعوى الأصلية بصحة ونفاذ عقد البيع اعمالاً لنص المادة 271/1 من قانون المرافعات .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / أحمد إبراهيم سليمان نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لــــــــبيب خلف ، زكــــريا إسماعيل على د/أحمد مصطفى الوكيل و أســــــــامة جعفر محمد " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / فيصل البنا . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 9 من رجب…

