إثبات الإثبات بالبينة : من الحالات التى يصلح فيها الإثبات بالبينة : تقدير أقوال الشهود " . استئناف . حكم " عيوب التدليل : الفساد في الاستدلال ، الإخلال بحق الدفاع : ما يعد كذلك " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لمسائل الإثبات : في البينة " " سلطتها بالنسبة لتقدير أقوال الشهود " " سلطتها بشأن تقدير الأدلة " .
الطعن
رقم ۹۸٦۱ لسنة ٦٥ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۸/۰۲/۲٥
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.