الرئيسيةالأحكامدائرة الاثنين (ج)تزوير .الطعنرقم ۹٥۹ لسنة ۱۲ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٤۲/۰۳/۲۳الدائرةدائرة الاثنين (ج)المكتب الفنى / ۱رقم القاعدة۳۷۲الموجزتزوير . عقد بيع مزور . تقديمه للتسجيل . استعمال له . وجوب العقاب عليه .القاعدةإن في تقديم عقد البيع المزور للتسجيل إستعمالاً له ، لأن التسجيل تتحقق به الإستفادة من العقد بنقل الملكية و شهر البيع و نقل التكليف إلى المشترى .