الرئيسيةالأحكامالدوائر المدنيةحكم "تسبيب كاف " . شفعة "تزاحم الشفعاء " .الطعنرقم ۳۰۲ لسنة ۲٤ قضائيةتاريخ الجلسة۱۹٥۹/۰۱/۱٥الدائرةالدوائر المدنيةالمكتب الفنى۱۰رقم القاعدة٥النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول