إجراءات الطلب " الصفة في الطلب " .
الموجز
رئيس الجمهورية ووزير العدل صاحبا الصفة في طلب التخطى في التعيين . اختصام من عداهما غير مقبول .
القاعدة
المقرر – في قضاء هذه المحكمة - أن رئيس الجمهورية ووزير العدل هما صاحبا الصفة في خصومة الطلب ، ومن ثم يكون اختصام من عداهما غير مقبول .

