الرئيسيةالأحكامدوائر الايجاراتبطلان " بطلان الأحكام : حالاته : القصور في أسباب الحكم الواقعية " . حكم " بطلان الحكم " " عيوب التدليل : مخالفة الثابت بالأوراق " .الطعنرقم ۱۰۹۳۷ لسنة ٦٥ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۱/۰٥/۲٥الدائرةدوائر الايجاراتالنص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول