إثبات " عبء الإثبات " .
الموجز
عبء الإثبات . وقوعه على عاتق من يدعيه
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن من يدعى خلاف الثابت أصلاً أو على خلاف الظاهر عليه عبء إثبات ما يدعيه مدعياً كان أو مدعى عليه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باســــــــــــم الشعــــــــــــب محكمــــــــــــــــــــــــة النقــــــــــــض الدائرة المدنية دائرة السبت (د) المدنية ــــــــــــــــــــــــ برئاسة السيد المستشــار / أحمد إبراهيم سليمان نائب رئيس المحكمــة وعضوية السادة المستشارين/عبدالله لــــــــبيب خلف ، محمود محمد العيسوى زكـــريا إسماعيل على و حـــــازم المهندس قنديل " نـواب رئيس المحكمـة " وبحضور السيد رئيس النيابة / نصر أبو سديرة . وأمين السر السيد / محمد نصر كامل . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم السبت 6 من…

