حكم" الطعن في الحكم ". موطن . نقض " ميعاد الطعن بالنقض " " ميعاد المسافة " " سقوط الطعن " .
الموجز
ميعاد الطعن بالنقض . ستون يوماً . بدايتها من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه . المادتان 213 ، 252/1 مرافعات . جواز إضافة الطاعن ميعاد مسافة بين موطنه وبين مقر المحكمة التى يودع فيها صحيفة الطعن في الحدود المبينة في المادة 16 من ذات القانون . تحديد الموطن . العبرة فيه بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن .
القاعدة
المقرر أن ميعاد الطعن بطريق النقض ستون يوماً تبدأ من تاريخ صدور الحكم المطعون فيه حسب ما تقضى به المادتان 252 ، 213 من قانون المرافعات ، وأن للطاعن أن يضيف إلى ذلك الميعاد ميعاد مسافة بين موطنه الذى يجب عليه الانتقال منه ، وبين مقر المحكمة التى يودع قلم كتابها صحيفة طعنه والتى يجب عليه الانتقال إليها ، وذلك في الحدود المبينة في المادة 16 من ذلك القانون وأن العبرة في تحديد الموطن في هذا المقام هى بالموطن الذى اتخذه الطاعن لنفسه في مراحل التقاضى السابقة على الطعن
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد المستشار / حسن يحيى فرغل نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين/ثروت نصر الدين إبراهيم ، محمد أيمن سعد الدين نائبى رئيس المحكمة مصطفى عبد الفتاح أحمد و أشرف محمود أبو يوسف وبحضور رئيس النيابة السيد / محمد راضى . وأمين السر السيد / عبد الفضيل صالح . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 19 من ربيع أول سنة 1432 ه الموافق 22…

