قانون " سريان القانون : المخاطبين بأحكام القانون " .
الموجز
عرض النزاع ابتداءً على اللجان المنصوص عليها في م 1 ق 7 لسنة 2000 . شرطه . كون جميع أطرافه ممن عددتهم تلك المادة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن النص في المادة الأولى من القانون رقم 7 لسنة 2000 بإنشاء لجان التوفيق في بعض المنازعات التى تكون الوزارات والأشخاص الاعتبارية العامة طرفاً فيها على أن " ينشأ في كل وزارة أو محافظة أو هيئة عامة وغيرها من الأشخاص الاعتبارية العامة لجنة أو أكثر للتوفيق في المنازعات المدنية والتجارية والإدارية التى تنشأ بين هذه الجهات وبين العاملين بها أو بينها وبين الأفراد والأشخاص الاعتبارية الخاصة " وفى المادة الحادية عشر منه على أنه " .... لا تقبل الدعوى التى ترفع ابتداءً الى المحاكم بشأن المنازعات الخاضعة لأحكام هذا القانون إلا بعد تقديم طلب التوفيق الى اللجنة المختصة وفوات الميعاد المقرر لإصدار التوصية أو الميعاد المقرر لعرضها دون قبول ..." مؤداه أنه يلزم لعرض النزاع ابتداءً على تلك اللجان أن يكون جميع أطراف النزاع ضمن ممن عددتهم المادة الأولى من القانون سالف الذكر .
نص الحكم — معاينة
محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة الثلاثاء ( أ ) المدنية باسم الشعب برئاسة السيد المستشار / جرجس عدلي " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة المستشارين/ معتز أحمد مبروك ، منصور الفخرانى صلاح المنسى و محسن سيد " نواب رئيس المحكمة " بحضور رئيس النيابة السيد / محمد سيف . والسيد أمين السر / أحمد سمير شاذلى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الثلاثاء 21 من ربيع أول سنة 1438 ه…

