حكم " حجية الحكم " .
الموجز
القضاء النهائى . اكتسابه قوة الأمر المقضي فيما فصل فيه بين ذات الخصوم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين . أثره . المنع من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية . تطبيق .
القاعدة
إنه بالنسبة لطعن الطالبة على قرار النائب العام باستبعادها من آداء الامتحان ، فإن الدفع المبدى من الحكومة بعدم جواز نظره لسابقة الفصل فيه في الطلب رقم 80 لسنة 67 ق " رجال القضاء " في محله ، ذلك أن المقرر في قضاء هذه المحكمة أن للقضاء النهائى قوة الأمر المقضي فيما يكون قد فصل فيه بين الخصوم أنفسهم مع اتحاد الموضوع والسبب في الدعويين ، ومتى حاز الحكم هذه القوة فإنه يمنع الخصوم في الدعوى التى صدر فيها من العودة إلى مناقشة المسألة التى فصل فيها بأى دعوى تالية ولو بأدلة قانونية أو واقعية لم يسبق إثارتها في الدعوى الأولى أو أثيرت ولم يبحثها الحكم . لما كان ذلك ، وكان الثابت من الاطلاع على الحكم الصادر في الطلب رقم 80 لسنة 67 ق " رجال القضاء " أن الطالبة تقدمت به ضد وزير العدل والنائب العام لإلغاء القرار الصادر من الأخير في غضون ابريل سنة 1993 باستبعادها من آداء امتحان اختيار مساعدى النيابة العامة الدفعة التكميلية للعام القضائي 1991/ 1992 لكونها أنثى بالمخالفة لأحكام القانون والدستور الذى كفل المساواة بين الرجل والمرأة في الحقوق والواجبات ، وقد قضى فيه بتاريخ 10/12/2002 بعدم قبول الطلب . وإذ كان الطلب المطروح عن ذات الموضوع والسبب مع وحدة الخصوم عدا رئيس الجمهورية والذى قضى بعدم قبول الطلب بالنسبة له ، وكان الحكم السابق قد حاز قوة الأمر المقضي في المسألة التى فصل فيها ، ومن ثم لا يجوز إعادة طرح ذات النزاع مرة أخرى بالطلب المطروح بعد الفصل فيه بحكم نهائى في الطلب السابق رقم 80 لسنة 67 ق " رجال القضاء " .

