إيجار " إيجار الأماكن " " الامتداد القانوني لعقد الإيجار " " المساكنه " . حكم " عيوب التدليل : القصور في التسبيب والإخلال بحق الدفاع " . دعوى الدفاع في الدعوى : الدفاع الجوهرى " .
الموجز
المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة حق البقاء بها بعد وفاة المستأجر أو تركه لها سواء كانوا من القارب الذين عددتهم المادة 29 ق 49 لسنة 1977 – المقابلة للمادة 21 ق 52 لسنة 1969 – أو من غيرهم . شرطه . إقامتهم فيها منذ بدء الإجازة واستمرارها دون انقطاع . توافرها لللمساكن . أثره . حقه في البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالأمتداد القانوني بعد انتهائها دون استلزام إقامة المستأجر الأصلى فيها . مصدر حقه في ذلك . ما تعارف عليه الملاك من تحرير عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة .
القاعدة
المقرر – في قضاء محكمة النقض - أن المساكنة التى تنشئ للمنتفعين بالعين المؤجرة سواء كانوا من الأقارب المنصوص عليهم في المادة 29 من القانون رقم 49لسنة 1977 – المقابلة للمادة 21 من القانون رقم 52 لسنة 1969 – أو من غيرهم حقاً في البقاء فيها بالرغم من ترك المستأجر لها أو وفاته بشرط أن تثبت إقامتهم فيها منذ بدء الإيجار واستمرارها دون انقطاع بحيث إذا ما توافرت للمساكن فإنها ترتب له حق البقاء في العين طوال مدة العقد والانتفاع بالامتداد القانوني دون استلزام إقامة المستأجر الأصلى فيها ، وحقه في ذلك ما تعارف الملاك عليه في استمرار واضطراد من تجديد عقد الإيجار باسم مستأجر واحد في حالة تعددهم عند استئجار عين واحدة . (2)
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية برئاسة السيد القاضى / عزت عبد الجواد عمران " نائب رئيس المحكمة " وعضوية السادة القضاة / حامد عبد الوهاب علام ، أحمد فتحى المزين محمد شفيع الجرف و أيمن محمود شبكه نواب رئيس المحكمة وبحضور السيد رئيس النيابة / حسن جيرة . وحضور السيد أمين السر / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الأحد 25 من ذى القعدة سنة 1429…

