حكم .
الموجز
تسبيبه . قول المحكمة إن استعداد المشترى الجدى لوفاء الثمن كاف لرفض طلب الفسخ . القضاء عليه بدفع ما زال عالقاً بذمته من ثمن وملحقات . لا تناقض .
القاعدة
لا تناقض بين أن ترى المحكمة إستعداد المشترى الجدى للوفاء بالثمن كافياً لرفض طلب فسخ البيع و بين أن تقضى عليه بأن يدفع مازال عالقاً بذمته من ثمن و ملحقات .

