عمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : إجازات : المقابل النقدى لرصيد الإجازات " . إثبات " عبء الإثبات". حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون : القصور في التسبيب".
الطعن
رقم ۱۰۳۷۹ لسنة ۸۰ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۱۳/۰٤/۰۷
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.