التزام . إيجار " إيجار الأماكن " . حكم " عيوب التدليل : ما يعد قصوراً " " مخالفة الثابت بالأوراق " . دعوى . دفاع " الدفاع فيها " . عقد " فسخ العقد " .
الموجز
تمسك الطاعن بسداده للقيمة الإيجارية المطالب بها في الدعوى وتدليله على ذلك بالمستندات . إغفال الحكم المطعون فيه هذا الدفاع وقضاؤه بالفسخ استناداً إلى أنه أخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة المستحقة المطالب بها ولم يقدم ما يدل على سداده لها . قصور ومخالفة للثابت بالأوراق .
القاعدة
تمسك الطاعن في مذكرته المقدمة أمام محكمة الاستئناف بجلسة / / أنه سدد القيمة الإيجارية للأرض موضوع النزاع عن الفترة من / / حتى / / إلى المطعون ضده ودلل على ذلك بإنذار عرض الأجرة المعلن للمطعون ضده على يد محضر بتاريخ / / والمتضمن عرض القيمة الإيجارية عن هذه المدة عليه وتسلمه لها . وإذ قضى الحكم المطعون فيه بتأييد الحكم الابتدائي بفسخ عقد الإيجار موضوع النزاع على ما أورده بمدوناته بأن الطاعن قد أخل بالتزامه بالوفاء بالأجرة المستحقة عن الأرض موضوع النزاع ولم يقدم ما يدل على سداده القيمة الإيجارية عن الفترة المشار إليها رغم سداد الطاعن لها بموجب إنذار عرض الأجرة المعلن إلى المطعون ضده على يد محضر قبل صدور الحكم النهائى في الدعوى مستعملاً حقه في توقى القضاء بفسخ عقد الإيجار الذى لم يتضمن شرطاً فاسخاً صريحاً عند عدم وفاء المستأجر بالتزاماته التعاقدية فإنه يكون فضلاً عن قصوره في التسبيب قد خالف الثابت بالأوراق وقد حجبه ذلك عن بحث ما إذا كان هذا الوفاء المتأخر مما يضار به الدائن من عدمه .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية والأحوال الشخصية برئاسة السيد المستشار / محمد محمود عبد اللطيف " نائب رئيس المحكمة " رئيساً والسادة المستشارين / على حسين جمجوم ، محمد زكى خميس وحامد عبد الوهاب علام و أحمد فتحى المزين " نواب رئيس المحكمة " أعضاء بحضور رئيس النيابة السيد / أحمد الغايش . وحضور أمين السر السيد / علاء الدين عبد الستار . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة…

