حكم " تسبيبه " " عيوب التدليل : القصور في التسبيب : ما يعد كذلك . دعوى " الدفاع فيها : الدفاع الجوهرى " " تقديم المستندات " . محكمة الموضوع " سلطتها بالنسبة لفهم الواقع وتقدير الأدلة " " سلطتها بشأن الرد على دفاع الخصوم " سلطتها بشأن تقديم المستندات " .
الطعن
رقم ٥۳۸ لسنة ۷٦ قضائية
تاريخ الجلسة
۲۰۰۷/۰٦/۱۱
الدائرة
الدوائر المدنية
النص الكامل متاح للمشتركين
سجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية.