بيع وفاء .
الموجز
الاتفاق على مد أجل الاسترداد . جائز قبل فوات الأجل وبعد فواته .
القاعدة
الإتفاق على مد أجل الإسترداد لا يؤثر في إعتبار العقد بيع وفاء ، لأن المادة 340 من القانون المدنى قد نصت على أنه " بمجرد بيع الوفاء يصير المبيع ملكاً للمشترى على شرط الإسترداد بمعنى أنه إذا لم يوف البائع بالشروط المقررة لرد المبيع تبقى الملكية للمشترى " ، و المادة 342 تنص على " أن الميعاد المذكور المحدد للإسترداد محتم بحيث يترتب على تجاوزه سقوط حق الإسترداد و لا يجوز للمحكمة أن تحكم بعدم سقوط الحق المذكور في أى حال من الأحوال و لو في حالة القوة القاهرة " . و من مقتضى ذلك أنه بمجرد عدم إستعمال البائع لحقه في الإسترداد يصبح البيع الوفائى بيعاً باتاً نهائياً . و المادة 342 و إن منعت المحاكم من مد الأجل المحدد للإسترداد ، فإنها لم تحل دون إتفاق المشترى على التنازل عن حقه المقرر له بالمادة المذكورة كلياً بالتنازل عن صيرورة البيع باتاً نهائياً أو جزئياً بمد الأجل المحدد للإسترداد . و الإتفاق على ذلك جائز قبل فوات الأجل المحدد أولاً للإسترداد كما هو جائز بعد فواته دون أن يؤثر ذلك في طبيعة العقد و كونه قصد به أن يكون عقد بيع وفائى

