إثبات
الموجز
إثبات . محاضر التحقيقات الابتدائية . إنكار المتهم صدور الاعتراف المنسوب إليه في محضر التحقيق الابتدائي . وجوب تحقيقه . مطالبة المتهم بالطعن في المحضر بالتزوير . لا تصح .
القاعدة
إن محاضر التحقيقات الإبتدائية و إن كانت أوراقاً أميرية إلا أن المحاكم الجنائية غير ملزمة بالأخذ بما هو مدون فيها إعتبار أنها ، كسائر الأرواق الرسمية ، حجة بما فيها ما دام لم يدع بتزويرها . فلهذه المحاكم ، متى إقتنعت من وقائع الدعوى أو من الأدلة التى قدمها المتهم إليها بأن الإعتراف المنسوب له في محضر التحقيق لم يصدر عنه ، ألا تعتد بهذا الإعتراف بلا حاجة إلى الطعن بالتزوير . و لذلك فإذا أنكر المتهم صدور الإعتراف المعزر إليه في محضر تحقيق البوليس فإنه يجب على المحكمة أن تبحث هذا الدفاع و تقدره كما ترى ، و ليس لها أن تطالب المتهم بوجوب الطعن في المحضر بالتزوير .

