مصلحة .
الموجز
استئناف . لا مصلحة للمستأنف في الطعن في الحكم الصادر بقبول استئنافه .
القاعدة
إذا قضت المحكمة بقبول الإستئناف شكلاً و برفضه موضوعاً لسبق الرضاء بالحكم المستأنف فلا مصلحة للمستأنف في الطعن في القضاء بقبول الإستئناف ، بمجرد القول بأنه لو صح أساس الحكم لوجب القضاء بعدم قبول الإستئناف شكلاً لا برفضه موضوعاً .

