الرئيسيةالأحكامعمل " العاملون بالشركة المصرية لنقل الكهرباء : إجازات : المقابل النقدى للإجازات " . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون وما يُعد قصوراً " .الطعنرقم ۱۲۲۱۲ لسنة ۷۹ قضائيةتاريخ الجلسة۲۰۱۰/۰۷/۰۷النص الكامل متاح للمشتركينسجّل دخولك ثم اختر باقة الاشتراك لقراءة نص الحكم الكامل، البحث الموسّع، وتنزيل المستندات الرسمية. قراءة آلاف الأحكام والمبادئ القضائية بحث متقدم في النصوص بكلمات مركّبة تنزيل ملفات الطعون كـ PDF رسمى تحديث يومى من المكتب الفنى ابدأ — تسجيل الدخول لدى حساب — تسجيل الدخول