شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
التشريعات
جميع التشريعات
القوانين الرئيسية
الجريدة الرسمية
الوقائع المصرية
أحكام المحكمة الدستورية
الاتفاقيات والمعاهدات
اللوائح التنفيذية
المكتبة
الخدمات
جدول الجلسات المدنية
جدول الجلسات الجنائية
راسلنا
  1. الرئيسية
  2. الأحكام
  3. دائرة الاثنين (ج)

اشتراك .

الطعن
رقم ٦۱ لسنة ۱۱ قضائية
تاريخ الجلسة
⁦۱۹٤۱/۰۲/۰۳⁩
الدائرة
دائرة الاثنين (ج)
المكتب الفنى
/ ۱
رقم القاعدة
۲۰۰

الموجز

اشتراك . فاعل أصلى . شريك . مثال . اتفاق شخصين على ارتكاب جريمة قتل . اعتداء كل منهما بالضرب على المجنى عليه . نشوء الوفاة عن فعل واحد منهم فقط . معرفة محدث هذا الفعل أو عدم معرفته . كلاهما فاعل أصلى .

القاعدة

إن المادة 39 من قانون العقوبات يؤخذ من عبارتها و من تعليقات وزارة الحقانية عليها ، خصوصاً الأمثلة التى أوردتها هذه التعليقات شرحاً لها ، أنه يعتبر فاعلاً : " أولاً "من يرتكب الفعل الذى تتكون به الجريمة كلها سواء أكان هو وحده أم كان معه غيره ." ثانياً " من يأتى بقصد إرتكابها عملاً من الأعمال التى إرتكبت في سبيل تنفيذها متى كان عمله في حد ذاته يعتبر شروعاً في إرتكابها و لو كانت الجريمة لم تتم بهذا الفعل و إنما تمت بفعل واحد أو أكثر ممن تدخلوا معه فيها" . فإذا إتفق شخصان أو أكثر على إرتكاب جناية القتل ، ثم إعتدى كل منهم بالضرب على المجنى عليه ، فإنهم يعتبرون فاعلين في جناية القتل ولو كانت الوفاة لم تنشأ إلا عن فعل واحد منهم فقط عرف بعينه أو لم يعرف . يدل على ذلك المقابلة بين الفقرتين الأولى و الثانية من المادة 39 المذكورة . فالأولى محلها أن يكون المتهم قد إرتكب الفعل المكون لكل الجريمة ، أما الثانية فمحلها أن تكون الجريمة قد إتفق بين عدة أشخاص على إرتكابها بجملة أفعال على أن يقوم كل واحد منهم بمباشرة فعل منها . و هذا هو مفهوم نص المادة 37 من القانون الهندى التى أخذت عنها الفقرة المذكورة .

مبادئ ذات صلة

  • حكم " تسبيبه . تسبيب غير معيب " . قتل عمد . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر القصد الجنائي " . قصد جنائي .
  • إثبات " أوراق رسمية " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " .
  • إثبات " خبرة " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
  • قتل عمد . سبق إصرار . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . . مالا يوفره " .
  • وصف التهمة . محكمة الموضوع " سلطتها في استخلاص الصورة الصحيحة لواقعة الدعوى " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • قتل عمد . دفاع " الإخلال بحق الدفاع . ما لا يوفره " . موانع العقاب . ظروف مخففة . مسئولية جنائية " الإعفاء منها " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير توافر الظروف المخففة " .
  • أسباب الإباحة " الدفاع الشرعي " . محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير حالة الدفاع الشرعي " . نقض " أسباب الطعن . ما لا يقبل منها " .
  • محكمة الموضوع " سلطتها في تقدير أقوال الشهود " . إثبات " شهود " . حكم " ما لا يعيبه في نطاق التدليل " .
جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الاتصال بنا