حكم " حجية الأحكام : نطاق الحجية " .
الموجز
التدخل اختصاماً لأحد طرفى الدعوى أو انضماماً له. أثره. الخصم المتدخل طرفاً فيها. مؤداه . الحكم فيها حجة له أو عليه.
القاعدة
المقرر - في قضاء محكمة النقض -أنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفىّ الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً في الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه.
نص الحكم
باسم الشـعب
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى / د / محــــمد فـــــرغلـــــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة
وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــــــاء سـلـــــيـــم , كمـــــــــــــال نبيـــــه محمـــــــد
د / مصطفــى سعفــان و عدلــــــــى فـــوزى محمــــــود
" نـــــواب رئيس المحكمــــة "
وحضور رئيس النيابة السيد / وسيم محمود.
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 16 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2016.
أصدرت الحكم الآتـى:-
فى المقيد فى جدول المحكمة برقم 5124 لسنة 82 ق.
المـــــرفــــوع مـــــــن
1- مصطفى حسن إبراهيم .
2- عبد الفتاح حسن إبراهيم .
المقيمين / 5 ش محمد فريد وجدى - قسم العطارين - محافظة الإسكندرية.
حضر عنهما بالجلسة / ماهر عبد الهادى أحمد المحامى.
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
أولاً : 1- محسن السيد عبد المحسن .
2- جمال السيد عبد المحسن .
3- محمد السيد عبد المحسن .
4- إبراهيم السيد عبد المحسن .
5- جابر السيد عبد المحسن .
المقيمين / برقم 100 ش الأخشيدى - القبارى - قسم مينا البصل - محافظة الإسكندرية.
ثانياً : ورثة / أم كلثوم محمد عبد الرحمن بدار وهـــــــــــــــــــــم :
1- ممدوح محمد متولى مصطفى .
2- خالد محمد متولى مصطفى .
3- إيمان محمد متولى مصطفى .
4- فاطمة محمد متولى مصطفى .
5- صفاء محمد متولى مصطفى .
المقيمون / برقم 6 ش طاهر باشا - الحضرة القبلية - قسم باب شرق - محافظة الإسكندرية.
ثالثاً : وورثة / عبد الفتاح محمد عبد الرحمن بدار وهـــــــــــــــــم :
1- محمد عبد الفتاح محمد عبد الرحمن .
2- إبراهيم عبد الفتاح محمد عبد الرحمن .
3- مجدى عبد الفتاح محمد عبد الرحمن .
4- رضا عبد الفتاح محمد عبد الرحمن .
5- عائشة عبد الفتاح محمد عبد الرحمن .
6- يسرية عبد الفتاح محمد عبد الرحمن .
المقيمون / برقم 3 ش الدكتور / عبد الرحمن عودة - الحضرة القبلية - قسم باب شرق - محافظة الإسكندرية.
رابعاً :ورثة / جميلة محمد أحمد وهم.
1- حياة محمود أمام.
2- نادية محمود أمام.
3- رجاء محمود أمام.
4- روحية محمود أمام.
5- حكمت محمود أمام.
6- فتحى محمود أمام.
خامساً: ورثة شكرى محمود أمام أبو السعود وهم :
1-إيمان السيد مجاهد.
2-محمود شكرى محمود أمام.
3- محمد شكرى محمود أمام.
4- مومن شكرى محمود أمام.
ويعلن رابعا وخامساً: 33 ش ابن عائشة - الحضرة القبلية - قسم باب شرق - محافظة الإسكندرية.
سادساً: 1- محمد عبد الفتاح رجب.
2-عبد الفتاح محمد عبد الفتاح رجب.
3- علاء الدين محمد عبد الفتاح رجب.
ويعلنوا /شركات رجب - البر القبلى -ترعة المحمودية -سموحة - محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
" الوقائــع "
-------
فى يـوم 31 / 3 / 2012 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 8 / 2 / 2012 فـى الاستئناف رقم 1621 لسنة 67 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
وفى 18 / 4 / 2012 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن.
وفى 22 / 4 / 2012 أعلن المطعون ضدهم من الثانى حتى السادس بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 19 / 11 / 2014عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 6 / 1 / 2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
الـــــمــــحـكمــة
------
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المــــــــــــــــقرر/
الدكتور/ مصطفــى سعفــان " نائب رئيس المحكمة "، وسماع المرافعة وبعد المداولة: ـــ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعَنيْن بصفتيهما أقاما الدعوى رقم 6473 لسنة 2010 مدنى إسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم أولاً ومورثة المطعون ضدهم ثانياً وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 9802 لسنة 2006 مدنى الإسكندرية الابتدائية وعدم نفاذه فى حقهما مع ما يترتب على ذلك من آثار , وقالوا بياناً لذلك إن المطعون ضدهم أولاً استحصلوا على الحكم المشار إليه والقاضى بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/2006 فى مواجهتهم المبرم بين مورثة المطعون ضدهم ثانياً والمطعون ضدهم من ثالثاً حتى خامساً " بائعين " والمطعون ضدهم سادساً " مشترين " على سندٍ من أنهم لم يكونوا طرفاً فى ذلك العقد وأنهم ورثة المرحوم / منصور أغا النجار وذلك على خلاف الحقيقة وقد صدر الحكم المذكور فى غيبتهما - الطاعنين بصفتيهما - ودون أن تتحقق المحكمة من صفة المطعون ضدهم أولاً ولم تمحص المستندات المقدمة الخاصة بالحراسة القضائية والتى تثبت ذلك , ومن ثم فقد أقاما الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ 26/1/2011 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1621 لسنة 67 ق. قضت المحكمة بتاريخ 8/2/2012 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعَنيْن ينعيان على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى ومنها الإعلامات الشرعية للوراثة المقدمة من المطعون ضدهم أولاً والتى تدل على عدم وجود ثمة صفة لهم فى الدعوى رقم 9802 لسنة 2006 مدنى كلى إسكندرية واستئنافها والخاصة بوقف النجار , واستعمالهم لصور مستندات وأحكام تخص الطاعَنيْن بصفتيهما استحصلوا عليها من الدعاوى المرددة بينهما بالمحكمة وكلها تدلُّ على عدم وجود صفة للمطعون ضدهم أولاً فى كل ما يتعلق بالدعوى سالفة الذكر والمطلوب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فيها فى غيبة الطاعَنيْن ودون بحث للصفة التى هى من النظام العام . كما أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 670 لسنة 64 ق طعن عليه بالنقض مما تزول معه حجيته والتى استند إليها الحكم المطعون فيه فى قضائه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدلُّ على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ، ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به , وأنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفىّ الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه , وأنه يجوز التدخل فى الاستئناف ممن يطلب الانضمام إلى الخصوم وأن قبول التدخل كما يكون صريحاً يكون ضمنياً , وأنه تثبت للحكم النهائى قوة الأمر المقضى ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سندٍ من أن الطاعَنيْن بصفتيهما قد تدخلا انضمامياً فى الاستئناف رقم 670 لسنة 64 ق المقام طعناً على الحكم رقم 9802 لسنة 2006 مدنى الإسكندرية الابتدائية , بما يحوز معه الحكم الصادر فى ذلك الاستئناف حجية الأمر المقضى به بالنسبة للطاعَنيْن بصفتيهما مما يمنع المحكمة من إعادة النظر فى المسألة الأساسية التى فصل فيها ولا يحق لهما طلب عدم الاعتداد بذلك الحكم , ولا ينال من حجيته الطعن فيه بطريق النقض , وإذ التزم الحكم المطعون فيه فى قضائه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس , ومن ثم يتعين رفض الطعن.
لــــــــذلك
ـــــ حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعَنيْن بصفتيهما المصروفات ومبلغ مائتىّ جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين الســــــــــــــــــــــر نائب رئيس المحكمة
محكمــة النقــض
الدائرة المدنيـة
دائرة " الأربعاء " (ب) المدنية
ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
برئاسة السيـد القاضــى / د / محــــمد فـــــرغلـــــى نــــائب رئيـــــــس المحكمـــة
وعضوية السادة القضــاة / عــطــــــــــــاء سـلـــــيـــم , كمـــــــــــــال نبيـــــه محمـــــــد
د / مصطفــى سعفــان و عدلــــــــى فـــوزى محمــــــود
" نـــــواب رئيس المحكمــــة "
وحضور رئيس النيابة السيد / وسيم محمود.
وأمين السر السيد / صلاح على سلطان.
فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمحافظة القاهرة.
فى يوم الأربعاء 16 من صفر سنة 1438 هـ الموافق 16 من نوفمبر سنة 2016.
أصدرت الحكم الآتـى:-
فى المقيد فى جدول المحكمة برقم 5124 لسنة 82 ق.
المـــــرفــــوع مـــــــن
1- مصطفى حسن إبراهيم .
2- عبد الفتاح حسن إبراهيم .
المقيمين / 5 ش محمد فريد وجدى - قسم العطارين - محافظة الإسكندرية.
حضر عنهما بالجلسة / ماهر عبد الهادى أحمد المحامى.
ضــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــد
أولاً : 1- محسن السيد عبد المحسن .
2- جمال السيد عبد المحسن .
3- محمد السيد عبد المحسن .
4- إبراهيم السيد عبد المحسن .
5- جابر السيد عبد المحسن .
المقيمين / برقم 100 ش الأخشيدى - القبارى - قسم مينا البصل - محافظة الإسكندرية.
ثانياً : ورثة / أم كلثوم محمد عبد الرحمن بدار وهـــــــــــــــــــــم :
1- ممدوح محمد متولى مصطفى .
2- خالد محمد متولى مصطفى .
3- إيمان محمد متولى مصطفى .
4- فاطمة محمد متولى مصطفى .
5- صفاء محمد متولى مصطفى .
المقيمون / برقم 6 ش طاهر باشا - الحضرة القبلية - قسم باب شرق - محافظة الإسكندرية.
ثالثاً : وورثة / عبد الفتاح محمد عبد الرحمن بدار وهـــــــــــــــــم :
1- محمد عبد الفتاح محمد عبد الرحمن .
2- إبراهيم عبد الفتاح محمد عبد الرحمن .
3- مجدى عبد الفتاح محمد عبد الرحمن .
4- رضا عبد الفتاح محمد عبد الرحمن .
5- عائشة عبد الفتاح محمد عبد الرحمن .
6- يسرية عبد الفتاح محمد عبد الرحمن .
المقيمون / برقم 3 ش الدكتور / عبد الرحمن عودة - الحضرة القبلية - قسم باب شرق - محافظة الإسكندرية.
رابعاً :ورثة / جميلة محمد أحمد وهم.
1- حياة محمود أمام.
2- نادية محمود أمام.
3- رجاء محمود أمام.
4- روحية محمود أمام.
5- حكمت محمود أمام.
6- فتحى محمود أمام.
خامساً: ورثة شكرى محمود أمام أبو السعود وهم :
1-إيمان السيد مجاهد.
2-محمود شكرى محمود أمام.
3- محمد شكرى محمود أمام.
4- مومن شكرى محمود أمام.
ويعلن رابعا وخامساً: 33 ش ابن عائشة - الحضرة القبلية - قسم باب شرق - محافظة الإسكندرية.
سادساً: 1- محمد عبد الفتاح رجب.
2-عبد الفتاح محمد عبد الفتاح رجب.
3- علاء الدين محمد عبد الفتاح رجب.
ويعلنوا /شركات رجب - البر القبلى -ترعة المحمودية -سموحة - محافظة الإسكندرية.
لم يحضر أحد عنهم بالجلسة.
" الوقائــع "
-------
فى يـوم 31 / 3 / 2012 طعـن بطريق النقـض فـى حكـم محكمـة استئناف الإسكندرية الصـادر بتـاريخ 8 / 2 / 2012 فـى الاستئناف رقم 1621 لسنة 67 ق وذلك بصحيفة طلب فيها الطاعنان الحكم بقبول الطعن شكلاً وفى الموضوع بنقض الحكم المطعون فيه.
وفى نفس اليوم أودع الطاعنان مذكرة شارحة.
وفى 18 / 4 / 2012 أعلن المطعون ضدهم أولاً بصحيفة الطعن.
وفى 22 / 4 / 2012 أعلن المطعون ضدهم من الثانى حتى السادس بصحيفة الطعن.
ثم أودعت النيابة مذكرتها وطلبت فيها رفض الطعن.
وبجلسة 19 / 11 / 2014عرض الطعن على المحكمة فى غرفة مشورة فرأت أنه جدير بالنظر فحددت لنظره جلسة للمرافعة.
وبجلسة 6 / 1 / 2016 سمعت الدعوى أمام هذه الدائـرة على ما هو مبين بمحضر الجلسة حيث صمم كل من محامى الطاعنين والنيابة على ما جاء بمذكرته والمحكمة أرجأت إصدار الحكم بجلسة اليوم.
الـــــمــــحـكمــة
------
بعد الاطلاع على الأوراق، وسماع التقرير الذى تلاه السيد المستشار المــــــــــــــــقرر/
الدكتور/ مصطفــى سعفــان " نائب رئيس المحكمة "، وسماع المرافعة وبعد المداولة: ـــ
حيث إن الطعن استوفى أوضاعه الشكلية.
وحيث إن الوقائع -على ما يبين من الحكم المطعون فيه وسائر الأوراق - تتحصل فى أن الطاعَنيْن بصفتيهما أقاما الدعوى رقم 6473 لسنة 2010 مدنى إسكندرية الابتدائية على المطعون ضدهم أولاً ومورثة المطعون ضدهم ثانياً وباقى المطعون ضدهم بطلب الحكم بعدم الاعتداد بالحكم رقم 9802 لسنة 2006 مدنى الإسكندرية الابتدائية وعدم نفاذه فى حقهما مع ما يترتب على ذلك من آثار , وقالوا بياناً لذلك إن المطعون ضدهم أولاً استحصلوا على الحكم المشار إليه والقاضى بعدم نفاذ عقد البيع المؤرخ 28/5/2006 فى مواجهتهم المبرم بين مورثة المطعون ضدهم ثانياً والمطعون ضدهم من ثالثاً حتى خامساً " بائعين " والمطعون ضدهم سادساً " مشترين " على سندٍ من أنهم لم يكونوا طرفاً فى ذلك العقد وأنهم ورثة المرحوم / منصور أغا النجار وذلك على خلاف الحقيقة وقد صدر الحكم المذكور فى غيبتهما - الطاعنين بصفتيهما - ودون أن تتحقق المحكمة من صفة المطعون ضدهم أولاً ولم تمحص المستندات المقدمة الخاصة بالحراسة القضائية والتى تثبت ذلك , ومن ثم فقد أقاما الدعوى . حكمت المحكمة بتاريخ 26/1/2011 برفض الدعوى. استأنف الطاعنان بصفتيهما هذا الحكم أمام محكمة استئناف الإسكندرية بالاستئناف رقم 1621 لسنة 67 ق. قضت المحكمة بتاريخ 8/2/2012 بتأييد الحكم المستأنف. طعن الطاعنان بصفتيهما فى هذا الحكم بطريق النقض, وقدمت النيابة مذكرة أبدت فيها الرأى برفض الطعن , وإذ عُرض الطعن على هذه المحكمة - فى غرفة مشورة - حددت جلسة لنظره وفيها التزمت النيابة رأيها .
وحيث إن الطاعَنيْن ينعيان على الحكم المطعون فيه الإخلال بحق الدفاع والقصور فى التسبيب وفى بيان ذلك يقولان إنهما تمسكا أمام محكمة الموضوع بأن الثابت من المستندات المقدمة بالدعوى ومنها الإعلامات الشرعية للوراثة المقدمة من المطعون ضدهم أولاً والتى تدل على عدم وجود ثمة صفة لهم فى الدعوى رقم 9802 لسنة 2006 مدنى كلى إسكندرية واستئنافها والخاصة بوقف النجار , واستعمالهم لصور مستندات وأحكام تخص الطاعَنيْن بصفتيهما استحصلوا عليها من الدعاوى المرددة بينهما بالمحكمة وكلها تدلُّ على عدم وجود صفة للمطعون ضدهم أولاً فى كل ما يتعلق بالدعوى سالفة الذكر والمطلوب عدم الاعتداد بالحكم الصادر فيها فى غيبة الطاعَنيْن ودون بحث للصفة التى هى من النظام العام . كما أن الحكم الصادر فى الاستئناف رقم 670 لسنة 64 ق طعن عليه بالنقض مما تزول معه حجيته والتى استند إليها الحكم المطعون فيه فى قضائه.
وحيث إن هذا النعى غير سديد ، ذلك أن من المقرر فى قضاء هذه المحكمة أن نص المادة 101 من قانون الإثبات يدلُّ على أن حجية الأحكام القضائية فى المسائل المدنية لا تقوم إلا بين من كان طرفاً فى الخصومة حقيقة أو حكماً ، ولا يستطيع الشخص الذى صدر لمصلحته حكم سابق الاحتجاج به على من كان خارجاً عن الخصومة ولم يكن ممثلاً فيها وفقاً للقواعد القانونية المقررة فى هذا الشأن ، ويجوز لغير الخصوم فى هذا الحكم التمسك بعدم الاعتداد به , وأنه يترتب على التدخل سواء كان للاختصام أو الانضمام لأحد طرفىّ الخصومة أن يصبح المتدخل طرفاً فى الدعوى ويكون الحكم الصادر فيها حجة له أو عليه , وأنه يجوز التدخل فى الاستئناف ممن يطلب الانضمام إلى الخصوم وأن قبول التدخل كما يكون صريحاً يكون ضمنياً , وأنه تثبت للحكم النهائى قوة الأمر المقضى ولا يمنع من ثبوتها أن يكون الحكم مما يجوز الطعن فيه بطريق النقض أو أنه طعن فيه بالفعل . لما كان ذلك , وكان الحكم الابتدائى المؤيد بالحكم المطعون فيه قد أقام قضاءه برفض الدعوى على سندٍ من أن الطاعَنيْن بصفتيهما قد تدخلا انضمامياً فى الاستئناف رقم 670 لسنة 64 ق المقام طعناً على الحكم رقم 9802 لسنة 2006 مدنى الإسكندرية الابتدائية , بما يحوز معه الحكم الصادر فى ذلك الاستئناف حجية الأمر المقضى به بالنسبة للطاعَنيْن بصفتيهما مما يمنع المحكمة من إعادة النظر فى المسألة الأساسية التى فصل فيها ولا يحق لهما طلب عدم الاعتداد بذلك الحكم , ولا ينال من حجيته الطعن فيه بطريق النقض , وإذ التزم الحكم المطعون فيه فى قضائه هذا النظر فإنه يكون قد التزم صحيح القانون ويكون النعى على غير أساس , ومن ثم يتعين رفض الطعن.
لــــــــذلك
ـــــ حكمت المحكمة برفض الطعن وألزمت الطاعَنيْن بصفتيهما المصروفات ومبلغ مائتىّ جنيه مقابل أتعاب المحاماة.
أمين الســــــــــــــــــــــر نائب رئيس المحكمة

