إيجار " إيجار الأماكن : أسباب الإخلاء : الإخلاء للتنازل والترك والتأجير من الباطن ". بيع . حكم " عيوب التدليل : الخطأ في تطبيق القانون ". ريع . شهر عقارى . عرف . عقد .
الموجز
عقد البيع ولو لم يكن مشهراً . أثره . انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته والدعاوى المرتبطة به إلى المشترى من تاريخ إبرام البيع . سريان ذلك على الثمرات والنماء في العقار والمنقول على حد سواء ما دام المبيع شيئاً معيناً بالذات . الاستثناء . وجود اتفاق أو عرف يخالف ذلك . للمشترى طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .
القاعدة
المقرر – في قضاء الهيئة العامة لمحكمة النقض – أنه يترتب على عقد البيع ولو لم يكن مشهراً انتقال جميع الحقوق المتعلقة بالمبيع ومنفعته من تاريخ إبرام البيع ومنها الثمرات والنماء في المنقول والعقار على حد سواء إلى المشترى مادام المبيع شيئاً معيناً بالذات ما لم يوجد اتفاق أو عرف يخالف ذلك ، كما تنتقل إليه الدعاوى المرتبطة بها بما في ذلك طلب تسليم العين المبيعة وطرد الغاصب منها واستيداء ريعها منه .
نص الحكم — معاينة
باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية والتجارية == برئاسة السيد القاضى / إبراهيم الضهيرى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / عبد الله فهيم ، ربيع عمر نبيل فوزى و جمال عبد المولى " نواب رئيس المحكمة " وحضور رئيس النيابة السيد / أمجد حسام . وأمين السر السيد / أحمد إبراهيم . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 11 من رجب سنة 1431 ه الموافق 23 من يونيه سنة 2010 م…

