نقض " الخصوم في الطعن بالنقض " .
الموجز
وقوف الخصم موقفاً سلبياً وعدم الحكم له أو عليه بشئ أو تعلق أسباب الطعن بالنقض به . أثره . عدم قبول اختصامه فيه .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أن وقوف الخصم موقفاً سلبياً ، وعدم الحكم له أو عليه بشئ ، وتأسس الطعن بالنقض على أسباب لا تتعلق به ، يترتب عليه عدم قبول اختصامه في الطعن .
نص الحكم — معاينة
برئاسة السيد المستشار / حسن حسن منصور نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة المستشارين / محمد عبد الراضى , على معوض ، نصر ياسين نواب رئيس المحكمة وعز أبو الحسن وحضور السيد رئيس النيابة / عبد الباسط مجاهد . وحضور أمين السر السيد / أحمد حجازى . فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة . فى يوم الاثنين 4 من صفر سنة 1434 ه الموافق 17 من ديسمبر سنة 2012 م . أصدرت الحكم الآتى : فى…

