استئناف .
الموجز
دفاع لم تسمعه محكمة الاستئناف بمقولة إنه طلب جديد . مخالفة ذلك للثابت في أوراق المرافعات .
القاعدة
إذا إمتنعت محكمة الإستئناف عن الفصل في دفاع أبداه المستأنفون ، قائلة إنه يعتبر طلباً جديداً لا يجوز إبداؤه لأول مرة في الإستئناف ، و كان هذا القول مخالفاً للثابت في أوراق المرافعات من أن المستأنفين كانوا قد أبدوه و جعلوا منه أساساً لدعواهم ، كان حكمها باطلاً متعيناً نقضه .

