دعوى " تقديم المستندات في الدعوى " .
الموجز
تقديم مستندات مؤثرة في الدعوى مع التمسك بدلالتها . التفات الحكم عن التحدث عنها دون أن يبين ما يبرر هذا الاطراح . قصور .
القاعدة
المقرر في قضاء محكمة النقض أنه متى قدم الخصم الى المحكمة مستندات ، وتمسك بدلالتها ، فألتفت الحكم عنها ، وأطرح دلالتها المؤثرة في حقوق الخصوم ، دون أن يبين بمدوناته ما يبرر هذا الاطراح ، فإنه يكون قاصراً .

