تزوير " الطعن بالتزوير "
الموجز
للمحكمة الفصل في الادعاء بالتزوير اعتماداً على الفحص الذى تجرية بنفسها دون الاستعانة بخبير أو الالتجاء للتحقيق .
القاعدة
المقرر- في قضاء محكمة النقض - أنه يحق لمحكمة الموضوع في سبيل الفصل في موضوع الادعاء بالتزوير أن تجرى المضاهاة بنفسها دون الاستعانة بخبير أو الالتجاء إلى التحقيق .
نص الحكم — معاينة
بسم الله الرحمن الرحيم باسم الشعب محكمة النقض الدائرة المدنية دائرة " الأربعاء (أ) المدنية برئاسة السيد القاضى / سامح مصطفى نائب رئيس المحكمة وعضوية السادة القضاة / سامى الدجوى ، محمود العتيق عمرو يحيى و صلاح بدران نواب رئيس المحكمة . وبحضور السيد رئيس النيابة / هيثم عبد الحى وأمين السر السيد / رمضان مصطفى فى الجلسة العلنية المنعقدة بمقر المحكمة بدار القضاء العالى بمدينة القاهرة فى يوم الأربعاء 17 من شعبان سنة 1434ه الموافق 26 من يونيه سنة…

