احوال شخصية0"المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين"0الطلاق0
الموجز
النشوز0عدم اعتباره مانعا من نظر دعوى التطليق0الضرر الذى لا يستطاع معه دوام العشرة ويجيز التطليق 0معياره0شخصى لا مادى0
القاعدة
النشوز لا يمنع من نظر دعوى التطليق
نص الحكم — معاينة
جلسة 29 من مارس سنة 1967 برياسة السيد المستشار أحمد زكى محمد نائب رئيس المحكمة، وبحضور السادة المستشارين: محمد ممتاز نصار، وابراهيم عمر هندى، وصبرى أحمد فرحات، ومحمد نور الدين عويس. (108) الطعن رقم 19 لسنة 35 ق "أحوال شخصية" ( أ ) أحوال شخصية. "المسائل الخاصة بالمصريين المسلمين". "الطلاق. دعوى. "سبب الدعوى". "الدفع بعدم جواز نظر الدعوى". دفوع. دعوى التطليق للضرر. مخالفة موضوعها وسببها لدعوى الطاعة. الحكم فى دعوى الطاعة لا يمنع من نظر دعوى التطليق. القضاء بالتطليق. رفض…

